الشيخ محمد آصف المحسني
72
الفقه والمسائل الطبية
9 - ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر ( 1 ) . 10 - دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، قيل : بلا خلاف يوجد ( 2 ) . 11 - يرث دية الجنين من يرث المال منه - لو كان حيا مالكا ثم مات - على ما ذكروه في كتاب الميراث . 12 - من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير كما ذكروه ( 3 ) . وهل يتعلق الدية باتلاف الجنين في الأنبوبة ؟ والأظهر تعلقها به إذا كان في مسيرة إلى الكمال والانسانية ، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما وضع فيها لمجرد الاختبار العلمي أو التلقيح فلا كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدم ( 4 ) ، فلاحظ وتأمل . ( المطلب الرابع ) في مبررات الاجهاض : لا شك في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربين وأنها غير مشروعة ولا نطيل المقام بذكرها ، وإنما نذكر ما يمكن أن يكون مبررا عندنا : 1 - الخطر على حياة الام في فرض استمرار الحمل . 2 - الخطر على صحة الام . 3 - استلزام الحمل والولادة حرجا شديدا للام . 4 - موت الجنين .
--> ( 1 ) راجع ج 43 من الجواهر . ( 2 ) راجع ج 43 من الجواهر . ( 3 ) لاحظ ص 373 وغيرها ج 43 من الجواهر . ( 4 ) تقدم في ص 67 .